فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 3770

وثالثها: أن المنهي عنه، مشتمل على مفسدة خالصة، أو راجحة، لأنه لو لم يكن كذلك لكان إما أن يكون مشتملا على مصلحة خالصة أو راجحة، أو متساوية، أو يكون خاليا عنهما.

وعلى التقديرين الأولين: يكون النهي عنه غير جائز، ضرورة أن النهي عن المصلحة الخالصة غير جائز شرعا وعرفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت