فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 3770

متفاضلا في الربوبات.

وإنما قضى ببطلان صلاة المحدث، لأن الدليل دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة نحو قوله عليه السلام:"لا صلاة إلا بطهور"ونحو قوله عليه السلام:"لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه".

الحديث لا بمجرد الأمر بالصلاة، ثم النهي عنها في حالة الحدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت