متفاضلا في الربوبات.
وإنما قضى ببطلان صلاة المحدث، لأن الدليل دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة نحو قوله عليه السلام:"لا صلاة إلا بطهور"ونحو قوله عليه السلام:"لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه".
الحديث لا بمجرد الأمر بالصلاة، ثم النهي عنها في حالة الحدث.