فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 3770

في العموم والخصوص، ولم لا يكفي في ذلك اختلافهما في الجمع والوحدة.

قلت: لو كان ذلك كافيا لجاز تأكيد كل جمع حتى النكرات"بكل"وأجمعين، لكنه غير جائز باتفاق البصريين.

وقوله: قد صرت البكرة يوما أجمعا.

شاذا لا يعول عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت