فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 3770

لأنه لو لم يبين مراده لم يمكننا فعل ما أراده من الصلاة الشرعية أصلا، بخلاف آية السرقة فإنا لو خلينا وظاهرها، لكنا قطعنا كل سارق، وفي ذلك امتثال ما أريد منا وما لم يرده، وهو قول القاضي عبد الجبار.

وخامسها: أنه يجوز التمسك"به"في أقل الجمع، ولا يجوز فيما زاد عليه، وهذا يشبه أن يكون قول: من لا يجوز التخصيص إلى [أقل] من أقل الجمع.

واحتج الأولون بوجوه:

أحدها: الإجماع: وتقريره أن التمسك بالعام المخصوص كان شائعا ذائعا فيما بين الصحابة.

روي أن فاطمة- رضي الله عنها- احتجت على أبي بكر- رضي الله عنه- حين طلبت ميراثها من أبيها بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} ، مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت