فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 3770

ما سبق.

وسادسها: كقولك: لفلان على عشرة إلا أربعة إلا خمسة، فهاهنا أيضا يعود الاستثناء الثاني إلى المستثنى منه لما سبق"."

وسابعها:"كقولك": لفلان على عشرة إلا ستة إلا أربعة فهاهنا يعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول، ولا يعود إلى المستثنى منه لما سبق.

وثامنا: كقولك: لفلان على عشرة"إلا ستة إلا خمسة، وحكم هذا كحكم السابع."

وتاسعها: كقولك: لفلان على عشرة"إلا خمسة إلا أربعة، فهاهنا يصلح أن يعود الاستثناء الثاني إلى الأول، وإلى المستثنى منه أيضا."

فلا يخلو إما أن يقال: إنه يعود إليهما، وإلا إلى واحد منهما، أو إلى المستثنى منه فقط، أو إلى الاستثناء الأول فقط، والأقسام الثلاثة الأول باطلة فيتعين الرابع.

أما الأول فلوجهين:

أحدهما: أن المستثنى منه إذا كان منفيا مثلا بالاستثناء الأول يكون إثباتا قطعا لما سبق، فالاستثناء لو عاد إليهما جميعا لزم أن يكون نفيا وإثباتا معا وهو محال.

فإن قلت: النفي والإثبات إنما يستحيل اجتماعهما في شيء واحد باعتبار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت