فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 3770

وحكمه: أنه متى حصل المشروطان، ولا يحصلان ولا أحدهما عند فوات أحد الشرطين.

والثالث: أن يكون الشرط متعدد على البدل، والمشروط على الجمع كقولك: إن كلمت زيدا، أو دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر.

وحكمه: أنه متى حصل أحد الشرطين حصل المشروطان.

والرابع: أن يكون المشروط متعددا على الجمع، والمشروط على البدل كقولك:"إن كلمت زيدا ودخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر".

وحكمه: أنه متحصل الشرطان حصل أحد المشروطين، والتعيين إلى القائل.

والثالث: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا.

وهذا على قسمين:

أحدهما: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا على البدل كقولك:"إن كلمت زيدا فامرأتي طالق أو عبدي حر".

وحكمه: أنه متى حصل الشرط حصل"أحد"المشروطين، والتعيين إلى المعلق.

وثانيهما: أن يكون الشرط متحدا والمشروط متعددا على الجمع كقولك:"إن كلمت زيدا فامرأتي طالق وعبدي حر".

وحكمه: حصولهما عند حصوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت