وخامسها: أنهم خصصوا قوله تعالى: {أحل الله البيع} . بما روي عنه عليه السلام:"أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين".
وفي هذه الصورة نظر فإن لقائل: أن يقول: إنه مخصوص بقوله: وحرم الربا"فيه"ولكن قبلوا الحديث لاعتبار ما يحرم"فيه"الربا، إذ الربا هو الفضل والفضل لا يحرم في كل شيء بل في بعضه وليس في النص ما يدل عليه فأرشد إليه الحديث.