فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 3770

وخامسها: أنهم خصصوا قوله تعالى: {أحل الله البيع} . بما روي عنه عليه السلام:"أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين".

وفي هذه الصورة نظر فإن لقائل: أن يقول: إنه مخصوص بقوله: وحرم الربا"فيه"ولكن قبلوا الحديث لاعتبار ما يحرم"فيه"الربا، إذ الربا هو الفضل والفضل لا يحرم في كل شيء بل في بعضه وليس في النص ما يدل عليه فأرشد إليه الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت