فهرس الكتاب
الصفحة 1605 من 3770
عليه السلام أنه لم يفرض لها النفقة والسكنى، وقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أنها صدقت أم كذبت) ، وفي بعض المصنفات: (لا ندري لعلها نسبت أو كذبت) ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا.
حجم الخط: