فهرس الكتاب
الصفحة 1639 من 3770
وثالثها: أن تكون رواية أحدهما أشهر.
ورابعها: أن يكون أحدهما بيانا للآخر، إما بالاتفاق، أو لدلالة تدل عليه، كاتفاقهم على"أن"قوله عليه السلام:"لا قطع إلا"في"ثمن المجن أو في ربع دينار أو إلا في عشرة دراهم) على ما يرويه الحنفية بيان لآية السرقة."
حجم الخط: