فهرس الكتاب
الصفحة 1644 من 3770
وروي أنه واصل.
فلا شك أن فعله مخصص له عن عموم ذلك الخطاب.
ثم إن دل دليل على أن كل من سواه من المكلفين مساو له في ذلك الحكم، إما على سبيل الخصوصية كالخبر الدال على وجوب التأسي به في الصلوات والحج، أو على سبيل العموم بالنسبة إلى ذلك الحكم وغيره
حجم الخط: