فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 3770

بالحقائق الشرعية وإلا فهو منكر لها.

وفصل الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى بين الوارد في الإثبات كقوله عليه السلام:"إني إذا أصوم"حين كان يقال له ليس في البيت شيء بعد سؤاله عنه، وبين الوارد في النهي كقوله عليه السلام:"إلا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وابتعال".

فقال: ما ورد في الإثبات فهو للمعنى الشرعي، فقوله عليه السلام:"إني إذا أصوم"محمول على المعنى الشرعي حتى يستفاد منه صحة الصوم بنية من النهار.

وما ورد في النهي فهو مجمل، لتردده بين المعنى الشرعي، واللغوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت