فهرس الكتاب
الصفحة 1828 من 3770
بما مسح به الرأس ولا يحتاج إلى ماء جديد، وكذا في غيره من الأحكام، إلا ما خصه الدليل.
ويحتمل أن يكون المراد أن اسم الرأس مشتمل عليه وأنه جزؤه، وكذا قوله عليه السلام:"الاثنان فما فوقهما جماعة"فإنه يحتمل أن يكون
حجم الخط: