فهرس الكتاب

الصفحة 1838 من 3770

{وأحل الله البيع وحرم الربا} عنده إحلال كل بيع إلا ما خصه الدليل وتحريم كل زيادة إلا ما خصه الدليل.

وأما من جزم باحتمال الإجمال فهو بناء على أنهما ليستا للعموم في المفرد بل للجنس، والجنس يصدق على القليل والكثير، فيكون اللفظ مترددًا بين الكل وبين البعض، فيكون مجملا بالنسبة إلى كل واحد منهما.

وترددوا أيضا في إجمال قوله تعالى: {وافعلوا الخير} . وتعميمه.

فذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه عام حتى استدلت به على وجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت