فهرس الكتاب

الصفحة 1853 من 3770

وقت الحاجة وأنه غير جائز.

وثالثها: أن يترك ابتداء ما يوجبه اللفظ العام المتناول له ولأمته، فإنه يدل على أنه عليه السلام مخصوص منه.

ورابعها: أن يتركه بعد ما فعله، فإنه يدل على نسخ ذلك الحكم في حقه، وفي حق الأمة أيضا: عن كانوا مشاركين له في علة الحكم وإلا فلا.

وخامسها: أن يترك الإنكار على فعل فُعل بين يديه أو إن / (294/أ) لم يكن بين يديه، لكن علم ذلك ولم يتقدم له ببيان في كتاب الله تعالى، ولا في سنته عليه السلام، فإنه يدل على أنه ليس بقبيح.

وأما البيان بالفعل: فيقع تارة بالكتابة- والبيان بها متصور من الله تعالى، ومن الرسول عليه السلام، ومرة بعقد الأصابع كما بين الرسول عليه السلام الشهر به حيث قال:"الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس إبهامه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت