فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 3770

المنافاة، فلأن يجوز بيان المقطوع بالمظنون مع عدم المنافاة بطريق الأولى.

وأيضا: فإن كثيرا من مجملات القرآن مبين بالمظنون نحو قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده {بما روى عنه عليه السلام:"فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح والدوالي نصف العشر"، وقبلوا حديث المغيرة في المسح، في بيان قوله:} وامسحوا برءوسكم ، وكذا الأخبار التي وردت في صفة الصلاة فإنها أخبار آحاد، وقبلت الأمة ذلك.

واحتج له: بأن البيان يدل على ما لم"يدل"عليه المبين، فيشبه ذلك زيادة على النص والزيادة / (295/ب) على النص نسخ، فوجب أن لا يقبل فيه ما لم يقبل في النسخ.

وجوابه: أن المشابهة من وجه لا توجب المساواة في الحكم إلا إذا ثبت أن ما به المشابهة علة الحكم وهو ممنوع هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت