فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 3770

الأنعام السائمة والذهب والفضة، وأصناف ما لم يجب فيه نحو الخيل والحمير والرقيق، والحلى، على ما هو مذكور في كتاب الصدقات وغيره، ومقدار الذي يجب فيه نحو قوله:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، وقدر الواجب نحو قوله:"فيما سقت السماء العشر"الحديث و"هاتوا ربع عشور أموالكم"وعلى من تجب وفي أي وقت تجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت