الأنعام السائمة والذهب والفضة، وأصناف ما لم يجب فيه نحو الخيل والحمير والرقيق، والحلى، على ما هو مذكور في كتاب الصدقات وغيره، ومقدار الذي يجب فيه نحو قوله:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، وقدر الواجب نحو قوله:"فيما سقت السماء العشر"الحديث و"هاتوا ربع عشور أموالكم"وعلى من تجب وفي أي وقت تجب