سائرهن"وبما روي عنه عليه السلام أنه قال: لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين"أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى"ووجه الاحتجاج به من وجهين:"
أحدهما: وهو ما ذكرناه من أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم من المقال.
وثانيهما: أن ظاهر قوله: أمسك أربعا، يقتضي جواز أمسك أي أربع: