فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 3770

ممن شئت من نساء العالم.

وأما التأويل الثاني: فهو أيضا ضعيف.

أما أولا: فلأن قوله لزوج الأختين:"امسك أيتهما شئت وفارق الأخرى"ينفي ذلك بصراحته.

واما ثانيا: فلما روى أنه قال لواحد وقد أسلم على خمس نسوة:"اختر أربعا منهن وفارق واحدة منهن"قال الزوج: (فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها) لو كان المراد منه الأول لما فعل الزوج ما فعل ولما قدم عليه، إذ الظاهر بلوغ هذا الخبر إلى الرسول والصحابة.

وأما الثالث: فهو أيضا ضعيف، لأن الظاهر"أن"حصر / (314/ب) عدد النساء وتحريم الجمع بين الأختين كان ثابتا أيضا في ابتداء الإسلام، وإلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت