فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 3770

حكمه وهو"] المسمى [بمفهوم الموافقة، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف فإنه يدل على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى بطريق الأولى."

وسابعها:"أن لا يوافق حكمه حكمه وهو المسمى"بمفهوم المخالفة كقوله عليه السلام:"زكوا عن سائمة الغنم"، فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة عن المعلومات عند القائل به.

وكلام إمام الحرمين: يدل بصراحته على أن كل ما ليس منطوقا به (أي ليس بطريق الوضع) فهو مسمى بالمفهوم، وهو خلاف ما يفهم من المفهوم عند الإطلاق، بحسب الاصطلاح، ولعله يزعم: أنه وأن كان اسما عاما لجميع أنواع"غير"المنطوق، لكنه غلب في ذنيك النوعين أعني مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت