فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 3770

وذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى أنه للإباحة وتابعه في ذلك جماعة من الأئمة.

وتوقف فيه جمهور المحققين منا كالصيرفي والواقفية.

واختاره الغزالي والإمام، وأكثر المعتزلة، فقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب أو للإباحة، أو هو مخصوص به، أو يشاركه فيه غيره فهو محتمل لهذه الأقسام، ولا يستعين واحد منها إلا بدليل زائد. وهو المختار.

وذهب قوم ممن يجوزون المعاصي على الأنبياء: إلى أنه للحظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت