فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 3770

وتخصيص العام بالخاص أولى من العكس فكان تخصيصنا أولى لا يقال نحن لا نخصص دليل وجوب التأسي به في ذلك الفعل مع ذلك الفعل بالنهي حتى يلزم تخصيص الخاص بالعام، بل تخصيص دليل وجوب التأسي به في الفعل فقط بالنهي وإنه أعم من النهي لما سبق.

لأنا نقول: لا منافاة بين دليل وجوب التأسي به في الفعل فقط، وبين النهي حتى يخصص به، بل المنافاة بينهما إنما هو باعتبار الفعل، فكان المعتبر هو المجموع وأنه أخص من النهي.

ومما سبق لا يخفى عليك مأخذ الكرخي رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت