فهرس الكتاب

الصفحة 2203 من 3770

وقد يطلق على الطريق الشرعي الرافع للحكم، إذ يقال: آية الاعتداد بالأشهر نسخت لآية الاعتداد بالحول، في حق المتوفى عنها زوجها، وخبر التقاء الختانين نسخ قوله:"الماء من الماء".

ويطلق على نفس الحكم المشروع بعد النسخ، نحو"ما يقال"وجوب صوم رمضان، نسخ وجوب صوم عاشوراء، فهو ناسخ.

ويطلق على نعتقد النسخ يقال: فلان ينسخ الكتاب بالسنة إذا اعتقد ذلك.

واتفقوا على أنه ليس حقيقة في الكل، بل في البعض.

وهو إما الأول: فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت