فهرس الكتاب

الصفحة 2259 من 3770

أشار إليه بالرجوع، وقال (( إن أمتك ضعافا لا يطيقون ذلك فاستنقض الله بنقصك ) ).

فرجع عليه السلام وسأل الله تعالى (في ذلك) مرة / (358/ب) (بعد) مرة حتى نسخ الخمسين، وأبقى خمس صلوات منها.

وهو نسخ للفعل قبل دخول وقته.

فإن قلت: إنه خبر واحد، فلا يجوز التمسك به في إثبات مثل هذا الأصل.

سلمناه: لكنه نسخ قبل علم المكلف بالتكليف، وهو غير جائز وفاقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت