فهرس الكتاب
الصفحة 2304 من 3770
"ثم روي"أنه حمل إليه من شربها في الرابعة فلم يقتله"."
وأما نسخ المتواتر منها الآحاد: فاتفقوا: على جوازه عقلا.
واختلفوا: في جوازه شرعًا ووقوعه"."
فذهب الأكثرون: إلى أنه غير واقع.
حجم الخط: