فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 3770

القدر المشترك بينهما بدليل أنه استعمل فيهما، إذ يقال آية الاعتداد بالحول، منسوخة بآية التربص بأربعة أشهر وعشرًا.

وآية إثبات الواحد للعشرة، منسوخة بآية"ثبات"الواحد للاثنين.

ويقال: آيات الموادعة والمسالمة مع الكفار، منسوخات بآية القتال، ويستعمل حيث تكون نفس التلاوة منسوخة/ (368/ ب) دون الحكم، كما في قوله: (والشيخ والشيخة) ، وهو متفق عليه، فوجب جعله حقيقة فيهما بحسب القدر المشترك دفعًا للاشتراك والمجاز، وحينئذ يجب حمله عليهما دفعًا للإجمال وتكثيرًا للفائدة.

سلمنا: أنه حقيقة في نسخ التلاوة، لكنه لما وجب هذا الحكم في حقيقة التلاوة، وجب أن يعتبر في الحكم ضرورة أنه لا قائل بالفصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت