فهرس الكتاب

الصفحة 2396 من 3770

وعشرًا مثبتة قبل آية الاعتداد بالحول، وهو ناسخ لها، ولأن ترتيب الآيات والسور في المصحف ليس على ترتيبها في النزول، فلا يكون تأخرها في الإثبات دليلًا"على تأخرها في النزول، فلا يكون"دليلًا على النسخ.

وأما إذا قال الصحابي: في أحد الخبرين المتواترين أنه كان قبل الآخر.

فهل يقبل ذلك أم لا؟

فالأكثرون على أنه لا يقبل، لأنه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون، وهو غير جائز إذ الكلام في هذه المسألة تفريعًا عليه.

وقال القاضي عبد الجبار: يقبل وإن لم يقبل المظنون في نسخ المعلوم إذ الشيء [يقبل] بطريق التضمن والتبع، ولا يقبل بطريق الأصالة"كما يقبل بطريق الضمن والتبع، ولا يقبل بطريق/ (381/ أ) الأصالة"كما تقبل شهادة القابلة في كون الولد من إحدى المرأتين، وإن كان يترتب على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت