فهرس الكتاب

الصفحة 2442 من 3770

قلنا: لما تعذر الحمل على الكل الذين يوجدون إلى يوم القيامة، وعلى الموجودين عند نزول الآية، وجب حمله على كل مؤمني عصر دفعًا للتعطيل.

قوله:"يحمل على كل مؤمني كل عصرٍ أو على بعضهم؟"

قلنا: على كلهم إلا ما خصه الدليل، نحو العوام والمجانين والصبيان.

قوله:"نحمله على الإمام المعصوم".

قلنا: حمل لفظ الجمع على الواحد غير جائز عند الأكثرين، ومن جوز قال: إنه مجاز نادر لا يجوز الحمل عليه ما دام أمكن الحمل على ما يتحقق فيه معنى الجمع.

لا يقال: نحن لا نحمل على الإمام المعصوم بل على الأئمة المعصومين لأنا نقول: لا وجود لإجماعهم قبل يوم القيامة، وبعده لا فائدة فيه، ولو اعتبر إجماع ثلاثة أو أربعة منهم لزم الترجيح من غير مرجح.

قوله:"الإيمان أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه".

قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأنه عندنا حقيقة في الإقرار باللسان فيحمل عليه، وحينئذ يمكن الاطلاع عليه، فلم قلت: إنه ليس عبارة عنه بطريق الحقيقة؟ لا بد لهذا من دليل.

سلمنا أنه ليس حقيقة فيه، فلم لا يحمل عليه؟

قوله:"يلزم منه التجوز وأنه خلاف الأصل".

قلنا: التجوز خير من تكليف ما لا يطاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت