فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 3770

فمنهم من قال: يحل أكله سواء كان الترك عمدًا أو سهوًا.

ومنهم من قال لا يحل أكله سواء كان الترك عمدًا أو سهوًا.

فالقول الثالث: وهو التفصيل بين العمد والسهو في حل الأكل وعدمه كما هو مذهب مالك ليس خرقًا للإجماع؛ لأنه قول موافق للقولين السابقين لكن في حال دون حال فلا يمتنع.

[فإن قلت] فقد قال الشافعي:"وطء الجارية الثيبة لا يمنع من ردها بلا عقر"مع أن الأمة قبله كانوا مختلفين على قولين: بمنع الرد أصلًا ورأسًا، أو بالرد مع العقر.

[قلت] : لم يثبت خوض جميع الصحابة في المسألة بل كان القولان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت