فهرس الكتاب

الصفحة 3254 من 3770

وهذا النوع ينقسم إلى ما يكون حكم أحدهما مذكورًا في خطاب [وحكم الآخر في خطاب آخر كقوله - عليه السلام: (القاتل لا يرث) فإنه قد تقدم بيان الوارث وإرثهم في خطاب آخر،] وإنما في هذا الخطاب بيان أن القاتل منهم لا يرث، وإلى ما يكون حكمهما مذكورًا في خطاب واحد هو يقع على أوجه:

أحدها: أن تقع التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء كقوله- عليه السلام: (لا تبيعوا البر بالبر) إلى قوله (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد) .

وثانيها: أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} .

وثالثها: أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} .

ورابعها: أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: لا يؤاخذكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت