والأخرى حقيقية فلا نسلم إحالته
سلمناه فلم لا يجوز أن يكون من جهتين مختلفتين.
قوله: فإن كانت المناسبة من جهتين معتبرتين فحاصله يرجع إلى سؤال المعارضة.
قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأن سؤال المعارضة أعم منه، والعام ليس عين الخاص فحينئذ يكون له أن يورد ذلك تارة على وجه المعارضة، وتارة على وجه فساد الوضع ويختلف جواب المستدل عنه بحسب اختلاف الإيرادين.
فعلى الأول يجيب بالترجيح وبالمعارضة وبالقدح في مناسبته.
وعلى الثاني يتعين الأخير.
سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن تكون المناسبة الحقيقية المعتبرة إنما هي مناسبة المعترض، ومناسبة المستدل ليست مناسبة حقيقية معتبرة بل إقناعية فعند بيان جهة مناسبة المعترض يتبين أن ما ذكره من الوصف مشعر بنقيض حكمه فيكون فاسد الوضع.
الاعتراض الخامس
المنع: وهو متطرق إلى جميع مقدمات القياس، فتارة يمنع حكم الأصل وتارة يمنع كونه معللًا [وبتقدير كونه معللًا يمنه كونه معللًا] بالوصف الذي أبداه إما لعدم صلاحيته للعلية، وبتقدير صلاحيته لها لكن يمنع كونه معللًا به لاحتمال أن يكون معللًا بغيره، وبتقدير أن يكون معللًا به لكن يمنع