فإن علم تقدم أحدهما على الآخر وكان الحكم قابلًا للنسخ نسخ المتأخر المتقدم.
وإن لم لكن الحكم قابلًا للنسخ وجب الرجوع إلى الترجيح.
وإن لم يعلم ذلك سواء علمت المقارنة أو لم تعلم المقارنة أيضًا وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل بالأقوى.
وإن تساويا كان حكمه ما تقدم في تعادل الأمارتين.
هذا كله إذا كان الحكم قابلًا للنسخ، فأما إذا لم يكن قابلًا للنسخ تعين الترجيح بكل حال.
الصنف الثالث: أن يكون أحدهما معلوما، والأخر مظنونًا.
فإما أن يعلم تقدم أحدهما على الاخر، أو لم يعلم.
فإن علم وكان المظنون متقدما كان المعلوم المتأخر ناسخا للمتقدم.
وإن كان المعلوم متقدمًا لم ينسخه المظنون المتأخر لاستحالة نبخ المعلوم بالمظنون فيعمل بالمعلوم تقديما للمعلوم على المظنون.
وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الأخر وجب العمل بالمعلوم سواء علمت المقارنة أو لم تعلم وسنده ظاهر.