فهرس الكتاب

الصفحة 3685 من 3770

من الميتة بإهاب ولا عصبٍ"وفى المشبه به في مسألة تخليل الخمر على قوله (أرقها) ."

وسادس عشرها: أن تكون دلالة أحدها مؤكدة، ودلالة الآخر غير مؤكدة، فالمؤكدة أولى كقوله عليه السلام:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"فإنه راجح على ما ترويه الحنفية من قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت