فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 3770

بقائم"؟."

وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} ونسب ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه.

وقيل: هي مجملة بين مسح بعض الرأس وبين مسح كله وهو مذهب الحنفية.

وقالوا: نحن ما أجوبنا مسح بعض الرأس بناء على أن الآية تفيد وجوب بعض الرأس، ثم أن ذلك البعض لم يكن مبين المقدار، فبينه النبي عليه السلام بفعله، بل لأن الآية كانت مجملة بين الكل والبعض، فبينها النبي عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت