فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 3770

الصلاة في أول وقتها.

ولو زيد في الحد"من غير بدل"اندفعا.

وقيل: هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب.

وأورد عليه: بأنه غير مانع أيضا، فإن أفعال الله تعالى كذلك مع أنها ليست مباحة، وكذا أفعال الصبي والمجنون والبهائم.

ولو زيد في الحد. وقيل:"هو ما يستوي جانباه من أفعال المكلفين في عدم الثواب والعقاب"، اندفع الاعتراضان.

لكن يعترض عليه: بأنه / (96/ب) غير جامع، فإن المباح: المنوي لوسيلة عبادة، أو معصية لا يستوي جانباه في الثواب والعقاب، أو يثاب فاعله، أو يعاقب مع أنه مباح ولذلك يقال: يثاب على فعل المباح بالنية، والأصل في الإطلاق الحقيقة.

ويندفع هذا أيضا، لو زيد في آخر الحد"نظرا إلى نفسه".

وقيل:"صوابه"ما أعلم فاعله، أو دل"عليه"أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في تركه، ولا نفع له في الآخرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت