وأما بيان الثاني: فظاهر.
وأما الثالث: فسيأتي إن شاء الله تعالى أن الإجماع حجة.
فإن قلت: كما اعتقدوا الوجوب عندما ذكرتم ما / (137/ب) ذكرتم من الأوامر، فكذا لم يعتقدوا في غيرها من الأوامر، نحو قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} . ونحو قوله تعالى: {واشهدوا إذا تبايعتم} .
وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم} وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} . وقوله: {وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا} [وقوله] : {وأحسنوا} . وقوله: {فانتشروا في الأرض} .
وأمثالها من الكتاب والسنة ما لا يعد ولا يحصى، وإذا كان كذلك، فليس القول: بأنهم لم يعتقدوا الوجوب في هذه الأوامر لقرائن تدل على