-أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: وإن وقف على نفسه ثم على ولده من بعده؟ قال: نعم.
-أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله قال له أبو جعفر: وإن أوقف على نفسه ثم على ولده من بعده؟ قال: نعم.
-أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: فإن أوقف على نفسه شيئًا، ثم على ولده من بعده، فهو جائز؟ قال: نعم، جائز [1] .
ومن"كتاب أحكام أهل الملل":
باب المسلم يؤاجر نفسه من أهل الذمة.
-أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم. وأخبرني الحسن بن محمد قال: كتبت من كتاب أبي علي الدينوري من"مسائل ابن مزاحم". وأخبرنا محمد بن أحمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور -والمعنى واحد-: أن أبا عبد الله قيل له: فيؤاجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس، نعم.
-أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مُهنَّا قال: قلت لأحمد: هل تكرَه للمسلم أن يؤاجر نفسه للمجوسي؟ قال: لا.
وسألت أحمد، قلت: يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه؛ يذهب به في حوائجه؟ قال: لا بأس. قلت لأحمد: فيقول: لبيك إذا دعاه؟ فقال: لا.
-أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله،
وسأله عن الرجل يحفر لأهل الذمة قبرًا بِكَرْيٍ؟ قال: لا بأس به [2] .
عنوان الكتاب:
لم يضع له مؤلفه عنوانًا، ولم يسمه باسم خاص، فاشتهر بإضافته إلى مؤلفه،
(1) كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد، للخلال، تحقيق الدكتور عبد الله بن أحمد بن علي الزيد، 1/ 266، مكتبة المعارف، الرياض.
(2) كتاب أحكام أهل الملل، ص 5، ط. دار الكتب العلمية.