6 -الرد على من قال: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا.
7 -الرسالة إلى ابن رجب في الطلاق الثلاث.
ذكرها كلها ابن عبد الهادي في"الجوهر المنضد" (ص: 174 - 175) . قال:"وقال في مسألة الطلاق الثلاث، والطلاق بأداة الشرط، وغير ذلك مما كان يفتي به: إني لم أقلد في ذلك ابن تيمية. ويذْكر أنه قد نذر على نفسه نذرًا: ألف درهم، لمن جاءه بدليل قاطع في ذلك، وأنه متى وجد دليلًا قاطعًا رجع إليه، وجعل ذلك لمن أتاه به". ثم قال:"له الكلام الكثير على مسألة الطلاق، وسمعت والدي يذكر أن له فيه قريبًا من سبعين كراسة، فمن ثم قال بعض شيوخنا: كان مجتهدا". اهـ. يعني مجتهدًا في هذه المسألة بالذات، وهذا مبني على القول بجواز تجزؤ الإجتهاد، وهو مذهب الجمهور.
هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو إسحاق، برهان الدين وتقي الدين، الرَّاميني، ثم الدمشقي الصالحي.
ترجمه السخاوي في"الضوء اللامع" (1/ 167) .
له:
1 -شرح المقنع.
2 -شرح مختصر ابن الحاجب.
ذكره ابن مفلح في"القصد الأرشد" (1/ 237) والعليمي في"المنهج" (5/ 186) والنعيمي في"الدارس" (2/ 48) وابن طولون في"القلائد الجوهرية" (ص 244) وابن العماد في"الشذرات" (9/ 40) والبغدادي في"الهدية" (1/ 19) .