فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1041

ذكره ابن رجب (1/ 71) والعليمي في"المنهج" (3/ 15) .

ولعله في لغة الفقهاء

ذكره ابن رجب (1/ 71) والعليمي في"المنهج" (3/ 10) وأحال عليه ابن

مفلح في"الآداب" (3/ 158) وأفاد منه النص التالي بقوله:

"قال الشيخ أبو الفرج الحنبلي المقدسي في كتابه في أصول الفقه في مسألة: الأمر هل يقتضى الوجوب؟ فإن قيل: النهي يقتضي الكراهة، فالجواب: أنا لا نسلِّم ذلك؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ} . [النور: 22] الآية. ونهى عن القران بين التمرتين، والتعريس على الطرقات، وذلك كله غير مكروه".

ذكره ابن رجب (1/ 71) والعليمي في"المنهج" (3/ 10) والبغدادي في"الهدية" (1/ 634) .

ولعله في الألغاز الفقهية

ذكره ابن اللحام في"القواعد" (ص 242) بقوله: وقد منع ابن أبي موسى فى"الإرشاد"والشيرازي في"الممتع"وابن عقيل في"الفصول"... إلخ. فهو في الفقه بدلالة الإقتران هذه.

ذكره المرداوي في مقدمة"الإنصاف" (ص 17) فى جملة المصادر.

49 -البَرْزَبِيني(486 هـ)

هو يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سَطُور، أبو علي، البَرْزَبِيني [1] ،

(1) نسبة إلى بَرْزَبِين: قرية كبيرة على خمسة فراسخ من بغداد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت