1 -مقدمة مطولة ضمّنها صفة الفقيه الذي يجوز تقليده والفزع إليه عند المشكلات. فأورد جملة من الآيات، وأردفها بجملة من الآثار عن السلف
في هذا الموضوع.
2 -الرد على الفتوى المرسومة.
3 -الإستدلال على بطلان الحيل من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتقرير مذهب الإمام أحمد في الموقف من الحيل، وأنه لا يأخذ بها.
4 -التحذير من الجرأة على الفتوى.
ويعتبر هذا الكتاب أول تصنيف يصدر للحنابلة -فيما أعلم- في إبطال الحيل الفقهية، ثم تلاه: القاضي أبو يعلى (ت 458 هـ) ونجم الدين الطوفي (ت 716 هـ) وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ) .
والذي يمكن تلخيصه في هذا المقام أن المذاهب الفقهية الأربعة على قسمين:
-قسم منهم يتبنى القول بالحيل الفقهية ويجيزها، ويقع المذهب الحنفي في المرتبة الأولى من هذا القسم، يليه المذهب الشافعي.
-قسم يرفض القول بالحيل ويمنعها ويرى أنها متعارضة مع مقاصد الشرع من وضع التكاليف وتشريع الأحكام، ويقع المذهب الحنبلي في المرتبة الأولى منه يليه المذهب المالكي [1] .
ذكره ابن أبي يعلى (2/ 152) والذي يترجح من الدراسة السابقة أنه هو نفس كتاب"إبطال الحيل"فلا ينبغي أن يُعرَّج على اعتبار المحقق إياه كتابًا مستقلًا.
(1) هناك رسالتان علميتان ألَّفتا في هذا الموضوع:
الأولى: الحيل في الثريعة الإسلامية. لمحمد عبد الوهاب بحيري - طُبعت سنة 1394 هـ. الثانية: الحيل الفقهة في المعاملات المالية. لمحمد بن إبراهيم. طبعت سنة 1403 هـ.