القاضي أبي الحسين، ومن مجموعه من الهبة إلى آخره بخطه.
ويشتبه هذا الكتاب في الإسم مع مجموع أبي حفص البرمكي (ت 387 هـ) ، ولا نعلم عن وصف الكتابين شيئًا فضلًا عن المقارنة يينهما.
ذكره ابن رجب (1/ 177) والعليمي (3/ 107) .
ذكره ابن رجب (1/ 177) والعليمي (3/ 107) .
ونقل ابن رجب من هذا الكتاب مسألة توضح منهج المؤلف فيه، قال فيها:
"نقلت من خط القاضي أبي الحسين في"مفرداته في الأصول": اختلفت الرواية عن أحمد: هل يصح الإستثناء في اليمين بالله؟ فقال: مع انقطاع يمينه، على روايتين:"
إحداهما: يصح، وإن كان منقطعًا، وهي مذهب عبد الله بن عباس.
الرواية الثانية: لا يصح الإستثناء، اختارها الخرقي والوالد، وبها قال أكثرهم.
وجه الأولى: أن النسخ والتخصيص يجوز أن يتأخرا، فكذلك الإستثناء.
ووجه الثانية: أن الإستثناء يجري مجرى الشرط: لأنه إذا انفصل عما قبله لم يفد، ألا ترى أنه إذا قال: اضرب زيدًا، أو: أعطه درهمًا، ثم قال بعد يوم: إذا قام، أو أكل، لم يفد ذلك، ولم يكن شرطًا؟ كذلك في اليمين" [1] ."
واسمه الكامل:"التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام"
(1) الذيل 1/ 178.