فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 552

دليل القول الثاني: أن المواد الخام غير معدة للبيع، وإنما هي معدة للتصنيع [1] .

ويناقش: بأن تلك المواد معدة للبيع، حيث اشتراها بنية التجارة بتصنيعها ثم بيعها، كما أنَّها محبوسة لأجل التجارة [2] .

الترجيح: يترجح القول الأول لقوة دليله، وإمكان الإجابة عن دليل القول الثاني، فتقوَّم عندئذ وتخرج منها زكاة التجارة.

= من كتاب الزكاة 2/ 128، ورواه البيهقي في باب زكاة التجارة من كتاب الزكاة في السنن الكبرى 4/ 147، وحسَّن ابن عبد البر إسناده، في الاستذكار باب عروض التجارة 3/ 170. وقوله - صلى الله عليه وسلم:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته". رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة 2/ 102، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة 4/ 147، والبزُّ: يراد به الحرير، ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه فتجب في ثمنه. وانظر: نصب الراية 2/ 387.

قال ابن المنذر:"أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول". انظر: الإجماع (ص 57) ، قال ابن قدامة:"روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي". انظر: المغني 4/ 248.

(1) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 322) .

(2) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت