2 -وإن كان المساهم تملَّك الأسهم للمتاجرة فيها بيعًا وشراءً، فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشّركة المساهمة، وقال بذلك الشيخ عبد الله بن منيع [1] ، والدكتور أحمد الحجي الكردي، إلا أنه سوَّى بين الشركات التجارية والصناعية في إيجاب زكاة التجارة على قيمة الأسهم [2] .
ويلاحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية المساهم عند اتخاذه الأسهم للمضاربة [3] بها فتجب فيها زكاة التجارة مطلقا.
القول الثالث: وجوب زكاة التجارة في الأسهم، سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية، وسواء تملكها للاستفادة من ريعها [4] أم للتجارة بها،
= القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الاسمية يحدد رأس مال الشركة.
قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها السهم، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، وتكون غالبًا مساوية للقيمة الاسمية.
القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع+ الاحتياطات+ الأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم المصدرة.
القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقًا للأسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها.
القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب انظر: الأسهم والسندات (ص 61) ، أحكام التعامل في الأسواق المالية 1/ 114.
(1) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 77) .
(2) ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص 283) .
(3) المضاربة: أن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل على الآخر، وما رزق الله فهو بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. معجم لغة الفقهاء ص 360.
(4) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة (ص 242) ، وانظر: فقه الزكاة 1/ 560.