فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 552

كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:

القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية [1] ، والشافعية [2] ، ورواية عند الحنابلة [3] ومذهب الظاهرية [4] ، واختاره شيخ الإسلام [5] .

القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية [6] ، والشافعية [7] ، والمذهب عند الحنابلة [8] ، واختاره أبو عبيد [9] .

القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه [10] .

1 -قول علي -رضي الله عنه: لا زكاة في الدين الضمار [11] [12] .

(1) ينظر: المدونة 1/ 315.

(2) ينظر: المجموع 5/ 506.

(3) ينظر: المغني 4/ 270.

(4) ينظر: المحلى 4/ 223.

(5) ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ 368.

(6) ينظر: الكافي 1/ 93 وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال:"كل ذلك صحيح عن مالك".

(7) ينظر: روضة الطالبين 2/ 194، المجموع 5/ 506.

(8) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 325، كشاف القناع 2/ 173.

(9) الأموال 1/ 531.

(10) ينظر: المدونة 1/ 315. الفواكه الدواني 1/ 512.

(11) الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص 19) ، المصباح المنير (ص 364) .

(12) أورده الزيلعي في نصب الراية 2/ 393 وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت