فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 552

ويناقش: بأن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكي، فنصاب الفضة غالبًا لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة.

1 -إن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنه، بخلاف الفضة فهي تتفاوت [1] .

ويناقش: بأن التقدير كما يرد علي الفضة، فإنه يرد على الذهب أيضًا، وأنَّه لا تأثير لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو (85) جرامًا؛ وأن نصاب الفضة هو (595) جرامًا [2] .

2 -إن نصاب الذهب أقرب الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم [3] .

ويناقش: بأن ذلك لا أثر له في تعيين أحد النصابين من الذهب أو الفضة، وذلك للتفاوت الكبير بين الأنصباء، ولأن الأنصبة ثابتة بالتوقيف لا بالقياس [4] .

إن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين (الذهب والفضة) ، فيكون المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو الأحظ للفقير وهو الأقل نصابًا [5] .

(1) ينظر: فقه الزكاة 1/ 287.

(2) ينظر: أحكام النقود الورقية للدكتور أبو بكر دوكوري ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3/ 3 / 1771.

(3) ينظر: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي في مجلة البحوث الإسلامية 39/ 327.

(4) ينظر: المرجع السابق 39/ 339.

(5) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية 9/ 257، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 8/ 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت