فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 552

اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين؛ قول بالجواز وآخر بالمنع [1] ، إلا أنه استقر رأي جواز الاستصناع وصحته عند فقهاء العصر [2] ، والمقصود هنا بيان

(1) فالجمهور على منع الاستصناع وعدم صحته، وذلك لكونه بيعا لمعدوم ليس عنده على غير صفة السلم، ورخص فيه الحنفية استحسانا، وللإجماع العملي عليه، وللحاجة العامة إليه. ينظر: المبسوط 21/ 138، بدائع الصنائع 5/ 3، مواهب الجليل 4/ 540، شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 12، الأم 3/ 132، الفروع 4/ 24، كشاف القناع 3/ 164. عقد الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة المجمع، العدد السابع 2/ 262، عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ص 313، من المرجع السابق.

(2) ينظر: مثلًا: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع في الجزء الثاني بشأن الاستصناع: بحث الدكتور مصطفى الزرقا ص 223، وبحث الدكتور علي السالوس ص 257، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي ص 305، وبحث الدكتور علي القره داغي ص 325. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: 67/ 3 / 7 بجواز الاستصناع بالضوابط المذكورة في القرار وهو كما يلي:

1 -إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.

2 -يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب - أن يحدد فيه الأجل.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت