اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين:
القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة [1] ، والدكتور محمود الفرفور [2] ، والدكتور أحمد مجذوب [3] ، والدكتور علي القره داغي [4] .
القول الثاني: وجوب الزكاة على المساهمين، وقال به الدكتور الصديق الضرير [5] ، والدكتور وهبة الزحيلي [6] ،. . . . .
(1) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 119) .
(2) ينظر: زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 825.
(3) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص 151) .
(4) ينظر: مناقشات بحوث زكاة الأسهم والسندات ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص 163) .
(5) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص 29) .
(6) ينظر: المرجع السابق (ص 74) ، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 740، وكان ذلك في عام 1408 هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما =