وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين [1]
تقدم بيان المراد بمصرف الرّقاب، وأنه عام في فك رقبة العبد بعتقه أو مكاتبته [2] ، إلا أن الفقهاء اختلفوا أيضا في شمول مصرف الرّقاب للأسرى على قولين:
القول الأول: عدم جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو مذهب الحنفية [3] وقول عند المالكية [4] ومذهب الشافعية [5] ورواية عند الحنابلة [6] .
(1) تعد هذه من المسائل القديمة، ولكن يمكن اعتبارها نازلة من حيث كثرة أسرى المسلمين في هذه الأزمنة واستضعافهم، مما يستدعي بحث هذه المسألة وإبرازها.
(2) ينظر: (المطلب الأول) من هذا المبحث.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72.
(4) ينظر: الكافي لابن عبد البر (115) ، مواهب الجليل 3/ 232.
(5) ينظر: المجموع 6/ 184، روضة الطالبين 2/ 315.
(6) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614.