فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 552

المسألة الثانية: أنواع الحقوق المعنوية

وتتنوع هذه الحقوق إلى أنواع من أبرزها:

أولًا: حق التأليف [1] : والمراد به ما يثبت للعالم أو المؤلف من اختصاص شرعي بمؤلفه يمكّنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن إستغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا [2] .

ثانيًا: حق الاختراع [3] : ويعرف بقريب من سابقه: ما يثبت للمخترع من اختصاص شرعي بما اخترعه، يمكنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا [4] .

= المعنوية"، وإنما اعتمدنا إثبات الاسم أعلاه لشهرته وشموله، مع انتفاء الإشكال ببيان المراد منه. انظر الحقوق المعنوية ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس 3/ 2267، 2355، 2579، 2395، فقه النوازل لبكر أبو زيد 2/ 151، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص 48) ."

(1) التأليف لغة: يدل على انضمام شيء لشيء، وعرف تأليف الكتاب اصطلاحا:"بأنّه ضم بعضه إلى بعض حروفا وكلمات وأحكاما، ونحو ذلك من الأجزاء"كما عرف التأليف بأنّه:"إيداع العالم أو الكاتب ما يحصل في الضمير من الصور العلمية في كتاب ونحوه". وهو مأخوذ من كلام ابن خلدون في مقدمته عن المؤلفين، وانظر في ذلك: لسان العرب 8/ 69 مادة (أل ف) ، مقدمة ابن خلدون (ص 529) ، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص 83) .

(2) حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص 100) .

(3) الاختراع لغة: يدل على الاشتقاق والإنشاء والإبداع، لسان العرب 9/ 10، مادة (خ ر ع) ، وأما اصطلاحًا: فقد عرف الاختراع بمعناه المعاصر بأنّه: كل ابتكار جديد، قابل للاستعمال سواء كان متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة، أم بطرق ووسائل مستخدمة، أم بهما معًا. انظر: الوجيز في الملكية التجارية والصناعية (ص 86) ، حقوق الاختراع والتأليف (ص 61) .

(4) المرجع السابق (ص 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت