فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 552

2 -لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال المشغول بالدين [1] .

ونوقش: بأنه قد جاء الدليل من السُنّة، كما جاء النظر المعتبر بإسقاط الزكاة عن المال المشغول بِدَيْنٍ، كما تقدمت الإشارة لذلك [2] .

3 -نفوذ مالك النصاب فيه، فإذن هو له، ولم يخرجه عن ملكه ما عليه من دين، فتكون زكاته عليه [3] .

ونوقش: بأن ملكه ناقص لتسلط الدائن عليه ومطالبته بالدين واستحقاقه له [4] .

استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، واستثنوا الأموال الظاهرة من منع الدين إيجاب الزكاة فيها، وعللوا ذلك بما يلي:

1 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث السعاة والخُرَّاص، لأخذ الزكاة من المواشي والحبوب والثمار، ولم يكونوا يسألون أصحابها عن الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يمنع الزكاة فيها [5] .

(1) ينظر: المحلى 1/ 65.

(2) ينظر: أدلة القول الأول في هذه المسألة.

(3) ينظر: الحاوي 3/ 310.

(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12.

(5) ينظر: المغني 4/ 265. ومما يستشهد به في ذلك بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا كما في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم: (1425) ، كما روى البخاري في قصة بعث عمر لجمع الزكاة، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم: (1300) وغيرها من الروايات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت