والدكتور عبد الرحمن الحلو، [1] والدكتور رفيق المصري [2] .
أدلة القول الأول:
1 -الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه [3] .
ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه [4] .
2 -أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله:"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" [5] .
أدلة القول الثاني:
1 -أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها [6] .
ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة
= ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إئم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه". انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36) ."
(1) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212) .
(2) ينظر: بحوث في الزكاة (ص 156) .
(3) ينظر: المجموع 9/ 413.
(4) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36) .
(5) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم: (1321) .
(6) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122) ، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212) ، تعقيب الدكتور الحلو.